ملاحظات واقتراحات جيل جديد حول المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات

ملاحظات واقتراحات جيل جديد حول المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات

Temps de lecture : 2 minutes

 

 

ملاحظات واقتراحات جيل جديد حول المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات

 

الباب الأول:

الفصل الثاني: تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

القسم الثاني: مجلس السلطة المستقلة

 

المادة 20: يتشكل المجلس من عشرين (20) عضوا يتم إختيارهم عن طريق الإنتخاب من طرف النظراء ويتم تنصيبهم من طرف رئيس الجمهورية.    (Nomination après élection au lieu de désignation)

 

الباب الثالث: الحملة الانتخابية وتمويلها

الفصل الثاني: تمويل ومراقبة الحملة الانتخابية والاستفتائية

القسم الأول: تمويل الحملة الانتخابية والاستفتائية

 

المادة 90: كل هبة يتجاوز مبلغها عشر آلاف (10.000) دينار يستوجب دفعها عن طريق الشيك، أو التحويل، أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية.

بيان الأسباب: نرفع سقف الهبة الوجوب دفعها عبر الأليات المذكورة أعلاه إلى 10.000 دج لتخفيف إجراءات إستقبال الهبات ذات القيمة النقدية الضئيلة مع إحترام باقي الأحكام المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية المنصوص عليها في القانون.

 

المادة 118: في حالة ما إذا نتج عن حساب الحملة الانتخابية فائض في الموارد مصدره الهبات يحول هذا الفائض إلى الحزب الذي أودع القائمة تحت رعايته وإلى الخزينة العمومية بالنسبة للقوائم الحرة.

 

المـادة 120: بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها…. تتكفل الدولة في إطار تشجيع ترشيحات الشباب (حذف شرط المستقلة) للمساهمة في الحياة السياسية…. الباقي دون تغيير.

بيان الأسباب: تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية دون تمييز سواء ترشحوا تحت رعاية حزب سياسي أو ضمن قائمة حرة.

 

الباب الرابع: الأحكام المتعلقة بالعمليات الانتخابية

الفصل الأول: الاقتراع

القسم الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع

القسم الثاني: عمليات التصويت

 

المادة 139: رفع سقف عدد ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين إلى عشر (10) ممثلين.

 

المادة 153: إضافة وجوب نشر المحضر إلكترونيا دون قيود فور إنتهاء عملية الفرز.

 

الباب الخامس:

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

الفصل الأول:

انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية

القسم الأول: أحكام مشتركة

 

الملاحظة حول طريقة الإقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج: على السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات أن تقوم بشرح وافي لطريقة الإقتراع ووجوب القيام بعملية إتصالية مكثفة موجهة للناخب لتفادي تفاقم الأصوات الملغاة.

 

المادة 174: يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود الثلاثين بالمئة (%30) منها.

 

المادة 176: حذف شرطـ %4 للأحزاب السياسية خلال الإنتخابات السابقة وشرط 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية.

أن تتم التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة بطريقة إلكترونية دون الحاجة للمصادقة والتوقيع من طرف الضابط العمومي.

 

المادة 182: يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي:

  • أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون العضوي وأن يكون مسجلا في ولاية الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها.
  • حذف شرط السن.
  • حذف شرط التمتع بحسن السيرة والأخلاق لغياب آليات قانونية واضحة للتحقق من ذلك.

 

الفصل الثاني: انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

 

المادة 198: يشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي:

  • حذف شرط التسجيل في الدائرة الإنتخابية التي يترشح فيها.
  • حذف شرط السن.
  • حذف شرط التمتع بحسن السيرة والأخلاق لغياب آليات قانونية واضحة للتحقق من ذلك

بيان الأسباب: العهدة النيابية تعتبر عهدة وطنية.

 

المادة 200: حذف شرطـ %4 للأحزاب السياسية خلال الإنتخابات السابقة وشرط 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية.

أن تتم التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة بطريقة إلكترونية دون الحاجة للمصادقة والتوقيع من طرف الضابط العمومي.

 

الفصل الثاني: انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة

 

المادة 219: حذف شرط إتمام العهدة الكاملة في المجالس المحلية للترشح.